الأجانب

متطلبات فتح مشروع في بلجيكا

اعلان

تتيح البطاقة المهنية للأشخاص الذين لا يحملون جنسية بلجيكية العمل لحسابهم الخاص.

البطاقة المهنية للمواطنين الأجانب هي إذن يسمح للأجانب بممارسة أنشطة مستقلة في بلجيكا.

يجب أن يحصل الأشخاص من أصل أجنبي الذين يرغبون في الاستقرار تحت وضع العاملين لحسابهم الخاص على إذن مسبق.

يهدف هذا التشريع إلى تحقيق التوازن بين تطلعات المواطنين الأجانب الذين يرغبون في ممارسة نشاط مستقل في بلجيكا والمصالح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنطقة.

لامتلاك البطاقة المهنية يجب أن  يستوفي المعايير التالية :

  • يرغب الشخص في ممارسة نشاط مهني لحسابه الخاص في إقليم والون إما:
    • شخص طبيعي
    • وكيل شركة أو جمعية (ولاية مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة)
    • شريك نشط لشركة أو جمعية (مدفوعة أو غير مدفوعة)
  • لا يحمل الشخص الجنسية البلجيكية ؛
  • لا يحمل الشخص جنسية إحدى الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين) ولا الجنسية السويسرية

> منطقة والون ([email protected])

اعلان

منطقة العاصمة بروكسل ( نموذج الاتصال )

اعلان

المنطقة الفلمنكية ( [email protected] )

من هم المعفيون من البطاقة المهنية؟

فئات معينة من الأجانب معفاة من الالتزام بالحصول على بطاقة مهنية:

  • الأجانب (حاملي بطاقة الهوية الأجنبية) أو يحملون الإقامة غير محدودة (CIRE)؛
  • من مواطني دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، وشريطة أن يستقروا معهم:
    • الزوج، الرفيق؛
    • أحفادهم أو أزواج أزواجهم الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا أو الذين يعتمدون عليهم ؛
    • أسلافهم أو أسلاف أزواجهم ، الذين يعتمدون عليهم ، باستثناء أصول الطلاب أو أزواج أزواجهم ؛
    • لزوج من الأشخاص المشار إليهم في ب. و ج.
  • و الزوج من بلجيكي و، شريطة أن يستقر معه:
    • نسله أو أولئك من زوجته ، الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا أو معالين ؛
    • أصولهم أو أولئك الذين يعولونهم ؛
    • الزوج المشار إليه في أ. و ب.
  • اللاجئين المعترف بهم في بلجيكا.
  • و الأزواج الذين مساعدة أو ينوب أزواجهم، في ممارسة النشاط المهني المستقل؛
  • الأجانب في رحلات العمل ، بشرط ألا تتجاوز مدة الإقامة المطلوبة في الرحلة ثلاثة أشهر متتالية.
    تعتبر رحلات عمل: رحلات قام بها في بلجيكا أجنبي ليس لديه محل إقامته الرئيسي هناك ويذهب إليها ، لحسابه الخاص أو لحساب شركته ، لغرض:

    • لزيارة الشركاء المحترفين ،
    • للبحث عن جهات اتصال مهنية وتطويرها ،
    • للتفاوض وإبرام العقود ،
    • للمشاركة في المعارض والأسواق والمعارض لعرض وبيع منتجاتها أو منتجات شركته ،
    • لحضور مجالس الإدارة أو الاجتماعات العامة للشركات ؛
  • الأجانب ، الذين ليس لديهم محل إقامتهم الرئيسي في بلجيكا والذين يأتون لإلقاء محاضرات هناك ، شريطة ألا تتجاوز مدة الإقامة التي تتطلبها خدماتهم ثلاثة أشهر متتالية ؛
  • الصحفيين الأجانب، الذين لا يقيمون في بلجيكا والذي يأتي لتلبية احتياجات أعمالهم، طالما أن طول البقاء، والحاجة إلى خدماتهم لا تتجاوز ثلاثة أشهر متتالية.
  • الرياضيين الأجانب ومرافقيهم تحت وضع مستقل، الذين ليس لديهم إقامتهم الرئيسي في بلجيكا والذين يأتون لأداء خدمات في إطار أنشطة كل منها، شريطة أن تكون مدة الإقامة المطلوبة من قبل هذه الخدمات لا تتجاوز ثلاثة أشهر متتالية ؛
  • الفنانين الأجانب ومرافقيهم تحت وضع مستقل، الذين ليس لديهم إقامتهم الرئيسي في بلجيكا والذين يأتون لأداء خدمات في إطار أنشطة كل منها، شريطة أن تكون مدة الإقامة المطلوبة من قبل هذه الخدمات لا تتجاوز ثلاثة أشهر متتالية ؛
  • الطلاب الأجانب المصرح لهم بالبقاء في بلجيكا ، الذين يقومون بالتدريب هناك لأغراض دراستهم ، خلال فترة هذا التدريب ؛
  • الأجانب الذين يأتون إلى بلجيكا لإكمال تدريب داخلي معتمد من قبل السلطة المختصة ، في إطار التعاون الإنمائي أو برامج التبادل القائمة على المعاملة بالمثل ، خلال فترة تدريبهم ؛
  • الأجانب الذين يقومون بنشاط تجاري متنقل ، إما كشخص طبيعي لحسابهم الخاص أو كمقدم رعاية ، أو كمسؤولين عن الإدارة اليومية للشخص الاعتباري الذي يمارس التجارة المتجولة أو كشريك نشط في مثل هذا المجتمع ؛ يخضع الوصول إلى هذا النشاط إلى الحصول المسبق على بطاقة التاجر المتجولة ، الصادرة عن خدمة التفويض الاقتصادي ؛
  • دخل الأجانب على لائحة نقابة المحامين أو على قائمة المتدربين ، تطبيقاً للمرسوم الملكي الصادر في 24 أغسطس 1970 ، مخالفاً لشرط الجنسية المنصوص عليه في المادة 428 من القانون القضائي المتعلقة بالعنوان و ممارسة مهنة المحامي ؛
  • و المديرين والباحثين مراكز التنسيق خدمة مستقلة بموجب المرسوم الملكي رقم 187 من 30 ديسمبر 1982 على إنشاء مراكز التنسيق المشمولة؛
  • و سويسريين المستفيدين من اتفاق 21 يونيو 1999 الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد السويسري على حرية تنقل الأشخاص.

طلب تصريح إقامة

إذا سمحت لك المنطقة بممارسة نشاط لحسابك الخاص في بلجيكا ، فسيتعين عليك أيضًا طلب إذن بالبقاء لأكثر من 90 يومًا في بلجيكا.

إذا كنت في الخارج ، يجب عليك تقديم هذا الطلب إلى البريد الدبلوماسي أو القنصلي البلجيكي المسؤول عن مكان إقامتك أو إقامتك (طلب تأشيرة D).

قد تحتاج إلى تحديد موعد مسبق لتقديم طلب التأشيرة الخاص بك.

من الممكن أيضًا أن يعمل المركز مع مركز طلبات التأشيرة (VAC) الذي يُعهد إليه بمهام مختلفة (المعلومات ، وتحديد موعد ، واستلام الملفات ، وما إلى ذلك).

في هذه الحالة ، يتم فرض رسوم خدمة إضافية.

إذا لم يكن هناك بريد بلجيكي في البلد الذي تعيش فيه ، فاتصل بالبريد البلجيكي المسؤول عن ذلك البلد.

يقع هذا الموقف بشكل عام في دولة مجاورة.

لمعرفة المزيد حول الكفاءة الإقليمية للمناصب البلجيكية ، انقر هنا http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/Ambassades_et_consulats/

إذا كنت في بلجيكا ، يمكنك تقديم طلبك للحصول على تصريح إقامة ، عن طريق رسالة معللة ، إلى الإدارة البلدية لمكان إقامتك ، في الحالات التالية:

أ) تم قبولك بالفعل أو السماح لك بالبقاء في بلجيكا لأكثر من 90 يومًا بصفتها الأخرى (على سبيل المثال ، تمارس بالفعل نشاطًا مهنيًا هناك أو تتابع دراسات وتحمل تصريح إقامة مدته صلاحيته محدودة) وأنت تستوفي جميع شروط منح تصريح إقامة في سياق نشاط مهني ؛ أين

ب) أنت معفي من شرط التأشيرة للإقامة التي لا تتجاوز 90 يومًا ، إما بسبب جنسيتك (راجع قائمة الدول الثالثة التي يُعفى مواطنوها من متطلبات التأشيرة –  الملحق 1 للدليل التأشيرات ) ، إما لأنك تحمل تصريح إقامة يسمح بالدخول بدون تأشيرة

(راجع قائمة تصاريح الإقامة الصادرة عن دول شنغن –  الملحق 2 من دليل التأشيرات ) أو إما
لأنك حامل تأشيرة D صالحة.

الرسوم والمستندات الداعمة

ما لم تكن معفيًا ، يجب عليك تقديم دليل على سداد الرسوم بالكامل  والمستندات التالية:

– بطاقة مهنية أو شهادة صادرة عن الخدمة العامة المختصة لإعفائك من هذا الالتزام أو أي دليل آخر تعتبره السلطات المختصة كافياً للتصديق على هذا الإعفاء ؛

–  شهادة طبية  تفيد أن مقدم الطلب لا يعاني من أحد الأمراض التي يمكن أن تعرض الصحة العامة للخطر ؛

–  شهادة تثبت عدم وجود إدانات في جرائم أو جرائم القانون العام  ؛

+ إذا تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة D:

–  نموذج طلب تأشيرة  مكتمل وموقع (نسخة مزدوجة) ؛

– وثيقة سفر يمكن أن تثبت فيها التأشيرة ومدة صلاحيتها أكثر من 12 شهرًا (مثل جواز السفر).

+ إذا كنت في بلجيكا:

– المستندات التي تثبت أنك في أحد المواقف التي تسمح بتقديم الطلب إلى إدارة البلدية.

إذا استدعت ظروفًا استثنائية تمنعك من العودة إلى بلدك لطلب إذن للبقاء هناك لأكثر من 90 يومًا في بلجيكا (التأشيرة د) ، فإنك تشرح أيضًا بدقة العناصر التي تشكل ، في رأيك ، هذه الظروف الاستثنائية

تقوم بإيداع المستندات الأصلية ، بالإضافة إلى نسخة من هذه المستندات. سيتم إرجاع النسخ الأصلية إليك.

يجب أن تكون الوثائق الرسمية الأجنبية مصدقة أو تحمل رسولا ، ما لم تنص المعاهدة على استثناء. جميع المعلومات المفيدة حول هذه الإجراءات الرسمية متاحة على موقع FPS Foreign Affairs (http://diplomatie.belgium.be).

تتم ترجمة المستندات التي يتم إعدادها في الخارج بلغة غير الألمانية أو الفرنسية أو الهولندية وفقًا للأصل من قبل مترجم محلف. يجب أن تكون هذه الترجمة مصدقة كوثيقة منفصلة تتبع الإجراء المنصوص عليه في بلد المنشأ ، ثم من قبل السفارة أو القنصلية البلجيكية المختصة.

إصدار التأشيرة

كقاعدة ، يتم إرسال طلب التأشيرة عن طريق البريد إلى مكتب الهجرة ، الذي يتخذ القرار النهائي.

التأشيرة الملصقة في وثيقة السفر الخاصة بك هي تأشيرة وطنية طويلة الإقامة (التأشيرة D).

تأشيرة D لها نفس التأثيرات مثل تصريح الإقامة فيما يتعلق بحرية التنقل في إقليم شنغن.

إذن أنت مخول بالذهاب إلى منطقة شنجن أخرى لمدة لا تتجاوز 3 أشهر على مدى 6 أشهر ، من تاريخ دخولك الأول إلى منطقة الشنجن ، بشرط أن تستوفي شروط الدخول وألا تكون موضوعًا لتقرير من ولاية شينغن على الأراضي التي ستذهب إليها.

إذا لم تستوف شروط الدخول ، فقد يُصرح لك مع ذلك بالانتقال إلى منطقة شنجن التي أصدرت تأشيرة D.

رفض إصدار التأشيرة

يقع هذا القرار ضمن الاختصاص الحصري لمكتب الهجرة. يتم إخطاركم من قبل القنصلية.

يمكن تقديم استئناف ضد هذا القرار.  يتم إعطاء معلومات عن  الحلول في نموذج الرفض.

احتراما لحياتك الخاصة ، لا القنصلية ، FPS الشؤون الخارجية ، أو مركز الاتصال التابع لمكتب الأجانب ، ينقلون أسباب رفض التأشيرة إلى أطراف ثالثة ، سواء كانت المضيف أو الضامن.

ومع ذلك ، يمكن إبلاغ هذه الأسباب إلى محاميك ، إذا تم تقديم الطلب كتابةً إلى مكتب الهجرة.

تعرف على حالة طلب التأشيرة

العنوان في الأولوية للقنصلية التي قدمت بها طلب التأشيرة الخاص بك ، مع مراعاة التفاصيل العملية الواردة على موقعها على الإنترنت.

إذا تم إرسال طلبك إلى مكتب الأجانب لاتخاذ قرار ، فابدأ باستشارة الموقع  www.dofi.fgov.be (أين طلب تأشيرتي؟) .

من خلال إدخال مرجع طلب التأشيرة الخاص بك وموقع القنصلية المختصة ، ستحصل على معلومات عن حالتها.

إذا لزم الأمر ، اتصل بمركز الاتصال بمكتب الهجرة عن طريق الهاتف (003227938000) أو عن طريق البريد الإلكتروني ( [email protected] ).

البنك التجاري

بمجرد الوصول إلى بلجيكا ، يجب عليك الذهاب إلى شباك الشركة المشار إليه في نموذج طلب الحصول على بطاقة احترافية من أجل الحصول على بطاقتك المهنية.

التسجيل لدى الإدارة البلدية

تقدم نفسك إلى الإدارة البلدية للمكان الذي تقيم فيه خلال 8 أيام من دخولك إلى بلجيكا لطلب تسجيلك في سجل الأجانب وإصدار تصريح الإقامة (البطاقة A).

يتم إدخال تصريح الإقامة هذا في قائمة تصاريح الإقامة الصادرة عن دول شنغن التي تسمح بالدخول بدون تأشيرة ( الملحق 2 من دليل التأشيرة ).

كقاعدة عامة ، تطلب تجديد تصريح إقامتك بين اليوم 45 و 30 قبل تاريخ انتهاء صلاحيته.

يمنح مكتب الأجانب هذا التجديد عند إصدار تصريح عمل ساري المفعول.

هناك فئات معينة من العمال الأجانب ملزمة بالإعلان عن الأنشطة التي سيمارسونها في بلجيكا قبل بدء العمل.

لمزيد من المعلومات حول هذا الالتزام ، قم بإحالة العامل إلى موقع LIMOSA ( www.limosa.be ) أو إلى مركز اتصال  LIMOSA  (+ 32 2 788 51 57 –  [email protected] ).

أفراد الأسرة 

إذا كانت عائلتك ترغب في مرافقتك أو الانضمام إليك في بلجيكا ، فستجد معلومات عن الشروط التي يجب استيفاؤها والمستندات الداعمة التي سيتم إنتاجها في قسم “لم شمل الأسرة في الموقع الرسمي “.

نصوص المفيدة:

  • قانون 19 فبراير 1965 بشأن ممارسة الأجانب للأنشطة المهنية المستقلة.
  • القانون المؤرخ 2 فبراير 2001 المعدل لقانون 19 فبراير 1965 المتعلق بممارسة الأجانب للأنشطة المهنية المستقلة.
  • مرسوم ملكي مؤرخ في 3 فبراير 2003 يعفي فئات معينة من الأجانب من الالتزام بحيازة بطاقة مهنية لممارسة نشاط مهني مستقل.
  • قانون 15 ديسمبر 1980 بشأن دخول وإقامة وإقامة الأجانب ونقلهم
  • مرسوم ملكي مؤرخ في 8 أكتوبر 1981 بشأن دخول وإقامة وإقامة وإبعاد الأجانب

ما هي معايير منح البطاقة المهنية؟

يجب استيفاء ثلاثة شروط لمنح:

  1. حق البقاء . إذا لم يستفد منه ، فيجب عليه أن يطلب هذا الحق من السلك الدبلوماسي أو القنصلي ، في نفس الوقت الذي يطلب فيه بطاقته المهنية. القرار بشأن هذه المسألة يقع على عاتق مكتب الأجانب  الذي يتم استشارته على وجه الخصوص إذا لم يكن الشخص مخولًا بالبقاء في بلجيكا.
  2. الامتثال للالتزامات التنظيمية
    • من حيث الوصول إلى المهنة (المعرفة الإدارية الأساسية والمهارات المهنية)
    • من حيث التفويضات المحددة (الموافقات على الترخيص ، وما إلى ذلك) اللازمة لممارسة النشاط. تتحقق مديرية العمل وتصاريح العمل مما إذا كان الشخص و / أو شركته لديهم القدرة على الوصول إلى النشاط المخطط وما إذا كان الشخص يفي بالالتزامات الأخرى الخاصة بوضعه. إذا كان لديك أي أسئلة حول الوصول إلى النشاط ، يرجى الاتصال   بمكتب العمل .
  3. الاهتمام الذي يمثله المشروع لمنطقة والون . يمكن تحليل هذا الاهتمام من زوايا مختلفة:
  • من حيث المنفعة الاقتصادية ، أي الإجابة على حاجة اقتصادية ، وخلق فرص عمل ، واستثمارات مفيدة ، وتداعيات اقتصادية على الشركات الواقعة في إقليم والون ، والانفتاح على التصدير أو النشاط المبتكر أو التخصص
  • من حيث الاهتمام الاجتماعي أو الثقافي أو الفني أو الرياضي.

أين تتقدم للحصول على البطاقة المهنية؟

يجب على الشخص الذي يرغب في الحصول على البطاقة المهنية أن يقدم طلبه:

  • في السلك الدبلوماسي أو القنصلي البلجيكي في بلد إقامتهم ، إذا كانوا يعيشون في الخارج.
  • في مكتب  الأعمال المصرح به الذي   تختاره ، إذا كان لديه ، من أجل الصلاحية:

– إما “شهادة تسجيل نموذج”

– أو “شهادة تسجيل في سجل الأجانب”

و  استثناء  لهذه القاعدة: إذا،   لأسباب أمنية ، والشخص الذي يرغب في الحصول على البطاقة المهنية يمكن أن يقدم طلبه في بلد إقامته، فإنه يمكن تنفيذ هذا الإجراء:

  • إما في منصب دبلوماسي أو قنصلي بلجيكي في بلد آخر ،
  • سواء في مكتب  الأعمال .

يجب طلب هذا الخيار الأخير من وزير التشغيل والون ، ويتم تبريره ومرافقته بأي دليل يثبت وضعه.

كيفية التقدم بطلب للحصول على بطاقة مهنية؟

قبول الطلب:

1. يجب أن يتم الطلب باستخدام أحد نموذجي  الطلب ، معبأ حسب الأصول ومؤرخًا وموقعًا

  • إذا كان مقدم الطلب مقيمًا بالخارج ، فيجب تقديم النموذج المكتمل والموقع إلى البريد الدبلوماسي أو القنصلي لبلد إقامته ؛
  • إذا كان مقدم الطلب لديه “تسجيل نموذج شهادة A” أو “شهادة التسجيل في السجل الأجانب،” من أجل الصلاحية، ينبغي أن تقدم النموذج المعبأ وقعت ل  مكافحة الشركة  من اختياره.

2. أن يكون الطلب مصحوبا بمستخرج من السجل الجنائي أو وثيقة معادلة صادرة عن الدولة المعنية.

3. لكل طلب ، يجب دفع رسوم قدرها 140 يورو عند تقديم الطلب.

  • إما في منصب دبلوماسي أو قنصلي بلجيكي في بلد آخر ،
  • سواء في مكتب  الأعمال .

4. بعد الرفض ، لا يجوز لمقدم الطلب تقديم طلب جديد إلا بعد  عامين   من تاريخ الطلب السابق. لا ينطبق هذا المبدأ:

  • إذا كان الرفض ناتجًا عن قرار عدم المقبولية ؛
  • إذا كان مقدم الطلب يمكن أن يجادل عناصر جديدة ؛
  • إذا كان الطلب يتعلق بنشاط جديد.

تحليل الطلب

يجب أن يتضمن الطلب وثائق تجعل من الممكن الحكم على فائدة المشروع بالإضافة إلى جميع المستندات المفيدة لفحص الملف. فيما يلي قائمة غير حصرية بالمستندات التي يمكن إرفاقها بالملف:

  • وصف تفصيلي للمشروع
  • السيرة الذاتية
  • صورة الدبلومات
  • القدرة المالية لمقدم الطلب
  • أبحاث السوق
  • خطة مالية
  • التحليل المالي
  • اتصالات مع شركاء العمل
  • مسودات العقود
  • النظام الأساسي للشركة أو مشروع النظام الأساسي
  • الخ.

ما هي إجراءات فحص طلب بطاقة مهنية؟

  1. البريد  الدبلوماسي أو القنصلي  أو كاونتر الشركة الذي يتلقى الطلب يحيله إلى مديرية العمل وتصاريح العمل . إذا تم إرسال الطلب من خلال نافذة عمل ، فيجب إرساله في غضون 5 أيام.
  2. تتحقق مديرية العمل وتصاريح العمل مما إذا كان الطلب قد تم إدخاله في القواعد.
    • إذا لم يكن الأمر كذلك ، فإن الطلب يخضع لقرار عدم قبول يتم إخطاره للطالب من خلال البريد الدبلوماسي أو القنصلي أو مكتب  الشركة الذي تلقى الطلب.
    • إذا تم احترام القواعد ، تشرع مديرية العمل وتصاريح العمل في فحص الطلب.
  3. إذا استوفى الطلب المعايير المطلوبة ، تصدر مديرية تصاريح العمل والعمل البطاقة المهنية لمقدم الطلب. يتم إرساله إليه عبر  كاونتر الشركة . خلاف ذلك ، تقوم مديرية تصاريح العمل والعمل بإخطار مقدم الطلب بالرفض المنطقي وتحيل هذا القرار إليه ، عبر البريد الدبلوماسي أو عبر  كاونتر الشركة .

ما هي صلاحية البطاقة المهنية؟

يتم تخصيص البطاقة المهنية لمدة  أقصاها خمس سنوات .

بشكل عام ، يتم منح البطاقة الأولى ، على أساس تجريبي ، لمدة عامين.

عند انتهاء الصلاحية ، يمكن  تجديدها  شريطة أن يكون العامل الأجنبي الذي يعمل لحسابه الخاص قد استوفى التزاماته التنظيمية والمالية والاجتماعية وكذلك معيار المنفعة الذي يبرر منح الترخيص.

يجب على صاحب العمل الحر تقديم طلب التجديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة ، من خلال  نافذة العمل  المختارة.

ترتبط  صلاحية البطاقة بحق الإقامة . إذا تم إنهاؤها ، لم تعد صالحة للاستخدام ويجب إعادتها إلى مكتب  الشركة .

ماذا يحدث في حالة تعديل البيانات أو فقدان البطاقة المهنية؟

تصدر البطاقة لواحد أو أكثر من الأنشطة المحددة المذكورة في التفويض.

لذا فإن أي تغيير أو إضافة للنشاط يتطلب إذن مسبق.

وبالمثل ، فإن أي تغيير في المعلومات المقدمة في التفويض ينطوي على تعديل الأخير. 

يمكن للشخص المستقل أن يطلب هذه التعديلات عبر نافذة العمل  التي اختارها.

وينطبق الشيء نفسه على الاستبدال ، عندما يفقد العامل بطاقته أو يتم إتلافها.

في الحالة الأخيرة ، يجب أن يكون الطلب مصحوبًا بإعلان بشأن تكريم الخسارة أو التدمير.

كم تبلغ تكلفة البطاقة المهنية؟

  • 140 يورو لتقديم طلب الحصول على أول بطاقة احترافية أو تعديلها أو استبدالها أو تجديدها.
  • 90 يورو في السنة من صلاحية الإصدار أو التجديد ، عبر نافذة عمل ؛
  • ومع ذلك ، لا يتم فرض أي رسوم عند استبدال البطاقة المفقودة.

ما هي الحلول ضد قرار رفض أو سحب البطاقة المهنية؟

في حالة رفض أو سحب بطاقة مهنية ، يمكن لمقدم الطلب تقديم استئناف.

لديه مهلة شهر واحد من تاريخ الإخطار بقرار الرفض أو الانسحاب لعرضه على وزير التشغيل في إقليم والون.

يجب تقديم هذا الاستئناف برسالة موقعة ومسجلة إلى مديرية العمل وتصاريح العمل للخدمة العامة في والونيا.

ويجب أن تكون مدفوعة ومرفقة بكل العناصر وجميع الوثائق المفيدة للوزير في الحكم.

في حالة تأكيد رفض أو انسحاب الوزير ، يمكن تقديم استئناف أمام مجلس الدولة في غضون 60 يومًا من تاريخ الإخطار بقرار الوزير.

اعلان
اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اعلان
زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي من النسخ

انت تستخدم مانع الاعلانات يجب تعطيلها

لتحسين موقعنا يرجى تعطيل اداة منع الاعلانات