الهجرة

كيفية تمديد فترة الأمر بمغادرة بلجيكا (BGV)

اعلان

تمديد فترة الأمر بمغادرة الأراضي (BGV)

يمكن لمواطني الاتحاد وكذلك مواطني الدول الأخرى في بعض الحالات الحصول على تمديد لفترة العودة الطوعية الممنوحة بموجب أمر مغادرة الإقليم (BGV).

تقدم طلبًا بذلك إلى الوزير أو إلى مكتب الهجرة (DVZ/IBZ).

ماهي الحالات الممكنة؟

يمدد الوزير أو DVZ فترة امر الطرد او مغادرة الاراضي BGV عندما تقدم دليلاً على أنه من المستحيل العودة طوعًا خلال الفترة المخصصة لمغادرة الأراضي.

قد يكون هذا هو الحال ، على سبيل المثال ، بسبب:

  • حالتك الجسدية أو العقلية (مثل الحمل) ،
  • لايوجد وسائل النقل أو
  • فقدان الهوية.

يمكن للوزير أو DVZ ، ولكن ليس ملزمًا ، تمديد فترة BGV إذا لزم الأمر مع مراعاة الظروف الخاصة بالحالة مثل:

اعلان
  • مدة الإقامة ،
  • وجود أطفال المدارس ،
  • وضع اللمسات الأخيرة على تنظيم المغادرة الطوعية أو
  • وجود روابط عائلية أو اجتماعية.

طلب تمديد

لتمديد (ممكن) لمدة BGV الخاص بك ، يجب عليك تقديم طلب إلى:

اعلان
  • الوزير أو ،
  • في DVZ عبر البلدية .

يتم تقديم الطلب عن طريق رسالة عادية.

  • في الحالات العاجلة ، أرسل طلبك عن طريق رسالة مسجلة مباشرة إلى DVZ لعناية الوكالة التي سلمتك BGV الخاص بك.
  • يقدم طالبو اللجوء طلباتهم من خلال مكتب الاستقبال.

يمكنك إضافة مستندات تثبت استحالة العودة الطوعية أو الظروف الفردية المحددة ، على سبيل المثال:

  • إثبات أن العودة الطوعية مستحيلة ، مثل شهادة من منظمة عودة طوعية (Fedasil ، IOM ، Caritas International ، شريك عودة محلي) ،
  • دليل على المرض ،
  • إثبات الحمل.

في حالة الحمل ، يمكنك الحصول على تمديد الفترة المخصصة من شهرين قبل تاريخ الولادة المتوقع إلى شهرين بعد الولادة.

سيبلغك الوزير أو DVZ كتابيًا بتمديد مدة BGV الخاصة بك.

اعلان
اعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اعلان
زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي من النسخ

انت تستخدم مانع الاعلانات يجب تعطيلها

لتحسين موقعنا يرجى تعطيل اداة منع الاعلانات