اللجوء

كل ماتريد معرفته عن وضع الاجئ وكيف تضمن الموافقة وتتجنب الرفض

اعلان
  • 1. بمن تتصل؟
  • 2. إجراء اللجوء “العادي”
    • 2.1. تقديم الطلب: مكتب الهجرة
    • 2.2. تسجيل التصريحات من الخارج من قبل مكتب الهجرة
  • 3. القرارات التي يتخذها مكتب الهجرة
    • 3.1. تحديد الدولة المسؤولة
  • 4. فحص التطبيق: CGRA
    • 4.1 المقابلة الشخصية
    • 4.2 قرارات CGRA
    • 4.3 طلبات الأولوية
    • 4.4. الطلبات غير المقبولة
    • 4.5 إجراءات عاجلة
    • 4.6 الاحتياجات الإجرائية الخاصة
  • 5. اللجوء؟
    • 5.1 الاستئناف أمام مجلس تقاضي الأجانب ضد قرارات CGRS
    • 5.2. نداء إلى مجلس الدولة
  • 6. الأساس القانوني

إجراءات اللجوء

“إجراء اللجوء” هو إجراء واحد يمكن أن يؤدي إما إلى الاعتراف بوضع اللاجئ أو منح الحماية الفرعية أو رفض كلا الوضعين.

يجب على ” طالب الحماية الدولية ” تقديم طلب واحد فقط ، دون الاختيار بين وضعي اللجوء. سيتم تحليل طلبه تلقائيًا ، أولاً من زاوية اتفاقية جنيف بهدف منحه وضع اللاجئ ، وبعد ذلك فقط ، على أساس ثانوي ، من زاوية الحماية الفرعية.

من المسؤول عن اللجوء؟

عدة هيئات لها صلاحيات في مجال اللجوء:

  • مكتب الهجرة (OE): مندوب عن وزير الداخلية ، مسؤول عن شؤون الإقامة واللجوء
  • المفوض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية (CGRA) ، يمكنه منح حق اللجوء أو رفضه
  • مجلس تقاضي الأجانب (CCE): الاختصاص الإداري لدعاوى اللجوء الكاملة
  • مجلس الدولة: المحكمة الإدارية المختصة بالنقض الإداري
  • يمكن لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إبداء الرأي في الحالات الفردية

يجب التمييز بين إجراءات اللجوء “العادية” والإجراءات المحددة: طلبات الأولوية ، والطلبات غير المقبولة ، والإجراءات المعجلة.

إجراءات اللجوء “العادية”

يجب تقديم أي طلب للحماية الدولية إلى مكتب الأجانب (OE) . يمكن إدخاله على الحدود (2.1.1) ، على المنطقة (2.1.2) أو في المركز المغلق (2.1.3).

اعلان

تقديم الطلب: مكتب الهجرة

طلب على الحدود

يجب على الأجنبي الموجود على الحدود دون أن يكون لديه مستندات الدخول اللازمة تقديم طلبه للحصول على الحماية الدولية إلى السلطات المسؤولة عن مراقبة الحدود (خدمة “تفتيش الحدود” التابعة لمكتب الأجانب) ، في ذلك الوقت حيث سألوه عن أسباب قدومه إلى بلجيكا.

اعلان

عندما يتم تقديم الطلب على الحدود ، يتلقى الأجنبي ملحق 25 .

يخضع الأجنبي الذي قدم طلبه للحصول على الحماية الدولية على الحدود ثم يُصرح له بدخول المملكة لنفس قواعد التقديم إلى البلدية مثل الشخص الذي قدم طلبه في الإقليم.

قد يتم احتجاز الأجانب الذين يتقدمون بطلب للحصول على الحماية الدولية على الحدود عندما يفتقرون إلى المستندات المطلوبة لدخول الإقليم. يبلغ قرار الوزير أو من يفوضه بتقديم مرفق 39 مكرر إلى صاحب الشأن.

لا يجوز من حيث المبدأ أن يتجاوز الاحتجاز شهرين. عندما يُتخذ قرار بالطرد من الإقليم في غضون شهرين ، يجوز للوزير تمديد هذه الفترة لمدة شهرين ، دون أن يتجاوز إجمالي فترة الاحتجاز 5 أشهر أو 8 أشهر لضرورة الحماية. النظام العام أو الأمن القومي ، بشرط أن يكون الأجنبي خاضعًا لتدبير إعادة قسري قابل للتنفيذ وإذا تم اتخاذ إجراءات الإبعاد في غضون 7 أيام من القرار ، إذا كانت مستمرة مع كل العناية الواجبة وإذا كان هناك دائمًا إمكانية إزالتها.

ومع ذلك ، إذا لم يتلق الأجنبي قرارًا من CGRS في غضون 4 أسابيع بعد تلقي طلب الحماية الدولية ، فيُسمح له بدخول المملكة.

حذاري ! يتم تعليق فترة الاستئناف تلقائيًا للفترة المستخدمة لتقديم استئناف لدى CCE (= 10 أيام). كما تم تعليقه لمدة 8 أيام ربما يمنحها إلى CGRA لفحص وصياغة ملاحظاتها على العناصر الجديدة التي تم الاحتجاج بها قبل CCE.

الطلب على الأرض

عندما يكون مقدم طلب الحماية الدولية في الإقليم ، يجب عليه تقديم طلبه في مكاتب مكتب الأجانب.

يجب تقديم الطلب في غضون مهلة زمنية تختلف حسب حالة إقامة مقدم الطلب:

– دخل بدون المستندات المطلوبة: يجب على الأجنبي الذي دخل المملكة بشكل غير نظامي من حيث المبدأ ، عند الدخول أو في غضون ثمانية أيام عمل على الأقل بعد ذلك ، تقديم طلب الحماية الدولية مكتب الهجرة؛

– هو في “إقامة قصيرة”: يجب على الأجنبي الذي دخل الإقليم بانتظام بتصريح إقامة لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى تقديم طلبه للحصول على الحماية الدولية قبل نهاية إقامته القانونية في مكتب الهجرة ؛

– إذا كان في “إقامة طويلة”: يجب على أي أجنبي تم قبوله أو ترخيصه بالبقاء في المملكة لأكثر من ثلاثة أشهر تقديم طلبه للحصول على الحماية الدولية إلى مكتب الهجرة في غضون ثمانية أيام عمل بعد انسحاب (سحوبات) حقه في الإقامة.

العرض والتسجيل:

يتم إيداع طلب الحماية الدولية على مرحلتين: تقديم الطلب وتسجيله.

يقدم الأجنبي طلب الحماية الدولية إلى السلطة المختصة ويتسلم “شهادة إقرار”. يسجل مكتب الهجرة الطلب في غضون 3 أيام عمل (يمكن تمديد هذه الفترة إلى 10 أيام في حالة تدفق الطلبات). يمكن للأجنبي بعد ذلك تقديم طلب الحماية الدولية بشكل فعال ، إما على الفور أو في أقرب وقت ممكن في موعد محدد ، وفي أي حال في غضون 30 يومًا من تقديم الطلب (يمكن تمديد هذه الفترة بمرسوم ملكي في حالة تدفق الطلبات).

عندما يتم إيداع الطلب فعليًا في الإقليم ، يتلقى مقدم طلب الحماية الدولية الملحق 26 .

يجب على الأجنبي الذي يقدم طلبه للحصول على الحماية الدولية في الإقليم أن يقدم نفسه ، في غضون ثمانية أيام عمل بعد طلبه ، إلى الإدارة البلدية لمحل إقامته الرئيسي. هذا سوف يعطيه شهادة تسجيل(البطاقة البرتقالية) صالحة لمدة 3 أشهر من تاريخ الإصدار. يمكن تمديدها ثلاث مرات لمدة ثلاثة أشهر. بعد عام واحد ، سيتم تمديده شهريًا. يجب أن تمدد إدارة البلدية طالما لم يُذكر في سجل الانتظار أن مكتب الهجرة قد اتخذ قرارًا سلبيًا بشأن طلب الحماية الدولية. إذا رفضت CGRA طلب الحماية الدولية ، فيجب على إدارة البلدية الاستمرار في تمديدها طالما أنها لا تتلقى تعليمات معاكسة من مكتب الهجرة.

يجوز احتجاز الأجنبي الذي تقدم بطلب للحصول على حماية دولية من الإقليم بشرط أن يثبت ذلك ، على أساس الفحص الفردي ، أنه ضروري وأنه لا يمكن تطبيق تدبير أقل قسرية بشكل فعال ، و


1 ° لإثبات أو التحقق من هوية أو جنسية مقدم الطلب ؛ أو


2 ° لتحديد العناصر التي يستند إليها طلب الحماية الدولية والتي لا يمكن الحصول عليها إذا لم يتم الاحتفاظ بمقدم الطلب ، ولا سيما عندما يكون هناك خطر فرار مقدم الطلب ؛ أو


3 ° عندما يتم الاحتفاظ بمقدم الطلب في إطار إجراء العودة ، للتحضير للعودة و / أو المضي قدمًا في الإزالة ، وعندما يمكن إثبات ذلك ، على أساس معايير موضوعية ، مثل حقيقة أن أتيحت لمقدم الطلب بالفعل فرصة الوصول إلى إجراءات اللجوء ، وهناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن مقدم الطلب قد قدم طلب الحماية الدولية لغرض وحيد هو تأخير أو منع تنفيذ قرار العودة أو


4 ° عندما تتطلب حماية الأمن القومي أو النظام العام ذلك.


يرجى ملاحظة: لا يمكن احتجاز أي أجنبي لمجرد أنه قدم طلب الحماية الدولية.

يجب أن تكون مدة الاحتجاز قصيرة قدر الإمكان. من حيث المبدأ ، لا يجوز تمديدها أكثر من شهرين ، وهي فترة يمكن تمديدها عندما تتطلب حماية الأمن القومي أو النظام العام ذلك ، من قبل الوزير أو من يفوضه لمدة شهرين ، ثم من قبل الوزير فقط لفترتين كل شهر. لذلك لا يمكن بأي حال أن تتجاوز فترة 6 أشهر.

يرجى ملاحظة أن مدة الصيانة يتم تعليقها تلقائيًا للفترة المستخدمة لتقديم استئناف لدى CCE (= 10 أيام). كما تم تعليقه لمدة 8 أيام ربما يمنحها إلى CGRA لفحص وصياغة ملاحظاتها على العناصر الجديدة التي تم الاحتجاج بها قبل CCE.

طلب في المركز المغلق

يمكن للأجنبي المحتجز تقديم طلبه إلى مدير المركز المغلق.

ثم يتلقى الملحق 25.

الدخول في سجل الانتظار

ما لم يتم تسجيل خلاف ذلك في سجلات السكان ، يتم تسجيل الأجانب الذين يتقدمون للحصول على الحماية الدولية على الحدود أو داخل المملكة على الفور في سجل الانتظار.

أخذ البصمات

الأجنبي الذي يتقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية يخضع لأخذ البصمات. قد يكون أيضًا موضوع بحث أمني.

اختيار مكان الاقامة

يجب على الأجنبي الذي يقدم طلبًا للحصول على الحماية الدولية اختيار موطنه في بلجيكا. سيتم إرسال جميع الإخطارات والإخطارات بالقرارات بشكل صحيح إلى هذا العنوان.

إذا لم يختار الأجنبي موطنًا ، فسيتم اعتباره قد أقام في CGRA.

يُعتبر الأجنبي الذي تقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية على الحدود مقيمًا في المكان الذي يحتجز فيه.

في حالة اختيار محل سكن من قبل المجلس ، يمكن أن يتم الإخطار بالقرار وكذلك إرسال الدعوات وطلبات الحصول على المعلومات عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني. الهدف هو السماح باستخدام عملية إعلام الكمبيوتر.

ملاحظة : يجب إرسال
أي تغيير لاحق في عنوان الخدمة عن طريق البريد المسجل إلى CGRA وإلى مكتب الهجرة.

لغة الإجراءات

يتم فحص طلب الحماية الدولية باللغة الفرنسية أو الهولندية. إذا كان مقدم طلب الحماية الدولية لديه معرفة كافية بإحدى هذه اللغات (ستُعقد الجلسات أيضًا بهذه اللغة!) ، يمكنه اختيار الفرنسية أو الهولندية كلغة للإجراءات.

إذا احتاج إلى مساعدة مترجم ، فليس هو الذي يقرر لغة الإجراءات ، ولكن مكتب الهجرة. سيساعد مقدم طلب الحماية الدولية مترجم فوري في كل مرحلة من مراحل الإجراء.

سيتم استخدام اللغة المختارة في الإجراءات أمام CGRA و CCE و CE.

يرجى ملاحظة ما يلي: تم إلغاء مساعدة المترجم في إجراء CCE في حالة أن الطرف الطالب قد أوضح أثناء طلبه للحصول على الحماية الدولية أنه لا يحتاج إلى مساعدة مترجم. في هذه الحالة ، يجب أيضًا أن تدلي بملاحظاتها في الجلسة بلغة الإجراءات.

إذا تم تقديم طلب للحصول على تصريح إقامة على أساس المادة 9 مكرر أو 9 ثالثًا أثناء إجراءات اللجوء أو في غضون 6 أشهر من نهاية الإجراء ، فيجب تقديمه بلغة الإجراء. اللجوء.

تسجيل التصريحات من الخارج من قبل مكتب الهجرة

يقر مكتب الهجرة باستلام طلب الحماية الدولية ويسجل تصريحات الأجنبي المتعلقة بهويته وأصله والطريق الذي سلكه وإجاباته على استبيان يتعلق بالأسباب التي تم اتخاذها. يؤدي إلى تقديم طلب الحماية الدولية وكذلك احتمالات العودة إلى البلد الذي فر منه. يُعاد قراءة المستند الذي يحتوي على إقرارات طالب الحماية الدولية والاستبيان في الخارج ، ثم يجب أن يوقع عليه الأخير. واذا رفض التوقيع ورد ذكره في هذه المستندات وكذلك الاسباب التي رفض التوقيع من اجلها ان وجدت.

يتم ملء الاستبيان المتعلق بأسباب طلب الحماية الدولية بشكل منهجي في مكتب الهجرة. لم يعد من الممكن لمقدم طلب الحماية الدولية أن يأخذ النموذج مرة أخرى لإكماله ثم إرساله إلى CGRS بمفرده. بالإضافة إلى ذلك ، لم يعد يتم تسليم نسخة من الاستبيان المكتمل لمقدم الطلب في نهاية جلسة الاستماع. بعد ذلك ، في غضون فترة زمنية قصيرة ، يمكن لمقدم طلب الحماية الدولية أن يقدم لنفسه أو بمساعدة محام إعلانًا مكتوبًا يتضمن عناصر إضافية.

ومع ذلك ، تطبيقاً للمادة 5 من القانون الصادر في 11 نيسان / أبريل 1994 بشأن الدعاية للإدارة ، يجوز لأي طالب حماية دولية يرغب في الحصول على نسخة من الاستبيان المملوء أن يتقدم بطلب كتابي إلى المكتب. الأجانب لخدمة الدعاية بالإدارة (فاكس:  022746683 والبريد: [email protected] )

إذا قدم مستندات عند تقديم طلبه ، يمنحه المكتب الدولي إقرارًا بالاستلام.

يجب الاحتفاظ بوثائق الهوية الأصلية في الملف الإداري بمجرد تقديم طلب الحماية الدولية وطوال مدة الإجراء.

لا تتوفر لمقدم طلب الحماية الدولية إمكانية الحصول على مساعدة من محام أو شخص موثوق به أثناء جلسة الاستماع في المكتب الدولي.

يتم إرسال الإعلان والاستبيان والوثائق المقدمة على الفور من قبل المكتب الدولي إلى CGRA.

القرارات التي يتخذها مكتب الهجرة

مكتب الاجانب مخول لاتخاذ قرارات بشأن:

– تحديد الدولة المسؤولة ،
– الإبقاء في مكان معين

تحديد الدولة المسؤولة

لمنع أي شخص من تقديم طلبات اللجوء في العديد من البلدان الأوروبية ، تم اعتماد لائحة من قبل جميع دول الاتحاد الأوروبي (لائحة دبلن III). المبدأ هو أنه يمكن لأي شخص التقدم بطلب للحصول على اللجوء ، ولكن في دولة واحدة فقط في الاتحاد الأوروبي.

يختص مكتب الهجرة بتقييم مسؤولية بلجيكا عن معالجة طلب الحماية الدولية. وفيما يلي موجز لقواعد تحديد الدولة المسؤولة.

معايير التحديد 

يتم تحديد البلد المسؤول بناءً على معايير معينة يجب مراعاتها بالترتيب . الدولة المسؤولة هي الدولة حسب الأهمية:

– التي يوجد فيها فرد من عائلة مقدم الطلب للحصول على الحماية الدولية ، معترف به كلاجئ أو في إجراءات اللجوء (قبل اتخاذ القرار الأول بشأن الأسس الموضوعية) ؛
– يكون لمقدم طلب الحماية الدولية تصريح إقامة ساري المفعول أو منتهي الصلاحية أو تأشيرة صالحة أو منتهية الصلاحية ؛
– من خلالها دخل الاتحاد الأوروبي ؛
– قدم فيه أول طلب للحصول على الحماية الدولية.

إذا كان طالب الحماية الدولية من UM ، فإن الدولة المسؤولة هي الدولة التي يقيم فيها أفراد عائلته بشكل قانوني ، بقدر ما يكون ذلك في مصلحته ؛ إذا لم يحدث ذلك ، فهي الدولة التي يقدم فيها طلبه للحصول على الحماية الدولية (الدولة التي يوجد فيها).

إذا كان من المستحيل نقل مقدم طلب الحماية الدولية إلى الدولة العضو المعينة في البداية كمسؤولة وفقًا لفحص المعايير ، نظرًا لوجود أسباب جدية للاعتقاد بوجود إخفاقات منهجية في هذه الدولة إجراءات اللجوء وشروط استقبال المتقدمين التي تنطوي على خطر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ، يجب على مكتب الهجرة مواصلة فحص المعايير من أجل تحديد ما إذا كانت دولة عضو أخرى مسؤولة. إذا ثبت استحالة نقل مقدم الطلب على أساس المعايير في دولة أخرى ، يجب على مكتب الهجرة إعلان بلجيكا مسؤولة.

كما تنص اللائحة على بند خاص “للمعالين”: عندما يكون مقدم الطلب بسبب الحمل أو المولود الجديد أو المرض الخطير أو الإعاقة الخطيرة أو الشيخوخة الحماية الدولية تعتمد على مساعدة طفله أو إخوته أو أخواته أو والده أو والدته المقيمين بشكل قانوني في دولة عضو ، أو أن هؤلاء الأشخاص يعتمدون على مساعدته ، فإن الدول الأعضاء “تتركهم معًا بشكل عام أو اجمعهم “. ومع ذلك ، فإن هذا يتطلب وجود روابط عائلية في البلد الأصلي ، وأن القدرة على تولي المسؤولية ثابتة وأن جميع المعنيين قد أعربوا كتابةً عن رغبتهم في لم الشمل.

أخيرًا ، تنص اللائحة على بند إنساني يسمح لكل دولة أن تقرر معالجة الطلب ، حتى لو لم تكن مسؤولة وفقًا للمعايير.

يجوز للدولة التي تحدد الدولة العضو المسؤولة أيضًا أن تطلب من دولة غير الدولة المعينة باعتبارها مسؤولة وفقًا لفحص المعايير أن تتولى مسؤولية طلب الحماية الدولية بهدف الجمع بين أعضاء نفس الأسرة لأسباب إنسانية لأسباب عائلية أو ثقافية. ومع ذلك ، يجب تقديم هذا الطلب قبل اتخاذ أي قرار بشأن مزايا طلب الحماية الدولية وشريطة أن يكون الأشخاص المعنيون قد أعربوا عن موافقتهم كتابةً.

الضمانات الإجرائية: واجب المعلومات والمقابلة الفردية

يجب على مكتب الهجرة إبلاغ مقدم الطلب للحصول على الحماية الدولية بشأن تطبيق ومحتوى لائحة دبلن III ، ولا سيما فيما يتعلق بالتسلسل الهرمي لمعايير التحديد ، والإجراء ، وإمكانية الطعن في قرارات النقل. يجب تقديم هذه المعلومات كتابيًا بلغة يفهمها مقدم الطلب أو ، إذا لزم الأمر ، شفهيًا أيضًا.

ينبغي من حيث المبدأ إجراء مقابلة فردية مع مترجم فوري إذا لزم الأمر ، حيث يمكن لمقدم الطلب على وجه الخصوص تقديم معلومات عن وجود أفراد الأسرة أو الأقارب في الدول الأعضاء. يجب تقديم ملخص عن هذه المقابلة لمقدم الطلب أو محاميه في الوقت المناسب. تنص اللائحة على ضمانات إضافية للقصر.

الإجراء والمواعيد النهائية

إذا أعلنت بلجيكا نفسها مسؤولة ، يحتفظ مقدم طلب الحماية الدولية بالملحق 25 أو 26 ، ويتم إرسال الملف إلى CGRA.

من ناحية أخرى ، إذا اعتبر المكتب الدولي أن بلجيكا ليست مسؤولة ، فيجب عليه أن يطلب من الدولة المسؤولة تولي أو تولي مقدم الطلب للحصول على الحماية الدولية. إذا رفضت هذه الدولة ، فلا يزال يتعين على بلجيكا فحص طلب الحماية الدولية.

إنها مسألة “تولي المسؤولية” عندما لا يكون طالب الحماية الدولية قد قدم طلبًا للحصول على الحماية الدولية في دولة عضو أخرى ، ولكن مسؤولية فحص الطلب تقع على عاتق دولة أخرى حسب الظروف. أحد المعايير.

يجب على مكتب الهجرة تقديم طلب الدعم في غضون 3 أشهر من تقديم طلب الحماية الدولية أو إذا تم الإبلاغ عن مقدم الطلب (إصابة إيجابية) في قاعدة بيانات Eurodac في غضون شهرين من تاريخ هذا التقرير الإيجابي. في حالة عدم وجود طلب خلال هذه الفترة ، تكون بلجيكا مسؤولة عن الفحص.

يجب أن تستجيب الدولة التي تتلقى طلب الدعم في غضون شهرين من استلام الطلب ، وربما تمدد لمدة شهر واحد. عدم الرد خلال هذه الفترة يعادل قبول الطلب وينطوي على التزام بتولي مسؤولية الشخص المعني.

عند قبول دولة أخرى لتحمل المسؤولية ، يجب أن يتم نقل طالب الحماية الدولية في غضون 6 أشهر من القبول. يتم تمديد هذه الفترة إلى سنة واحدة إذا تعذر نقل طالب الحماية الدولية بسبب السجن. يتم تمديد الموعد النهائي إلى 18 شهرًا إذا هرب مقدم طلب الحماية الدولية. بعد هذه المواعيد النهائية ، تقع مسؤولية فحص الطلب على عاتق الدولة التي قُدِّم إليها طلب الحماية الدولية.

إنها مسألة “استرجاع” عندما يكون الأجنبي الذي قدم طلبًا للحصول على الحماية الدولية في بلجيكا قد قدم سابقًا في دولة عضو أخرى طلبًا للحصول على الحماية الدولية ، والذي لا يزال معلقًا ، والذي تم رفضه أو أن مقدم الطلب قد سحبت أثناء الإجراء.

يرسل مكتب الهجرة طلبًا للتعافي إلى الدولة التي تم فيها تقديم طلب الحماية الدولية بالفعل. يجب تقديم الطلب في غضون 3 أشهر من تقديم طلب الحماية الدولية أو ، إذا تم الإبلاغ عن مقدم الطلب (نتيجة إيجابية) في قاعدة بيانات Eurodac في غضون شهرين من هذا التقرير الإيجابي. يجب على الدولة التي تم الاستيلاء عليها الرد في غضون شهر واحد من استلام الطلب ، أو في غضون أسبوعين إذا كان الطلب يستند إلى المعلومات التي حصل عليها نظام Eurodac.

عدم الرد خلال هذه الفترة يعادل قبول الطلب وينطوي على التزام بتولي مسؤولية الشخص المعني.

عندما تقبل دولة أخرى الاستيلاء ، يجب أن يتم نقل مقدم الطلب للحصول على الحماية الدولية في غضون 6 أشهر من القبول. يتم تمديد هذه الفترة إلى سنة واحدة إذا تعذر نقل طالب الحماية الدولية بسبب السجن. يتم تمديد الموعد النهائي إلى 18 شهرًا إذا هرب مقدم طلب الحماية الدولية. بعد هذه المواعيد النهائية ، تقع مسؤولية فحص الطلب على الدولة التي تم تقديم طلب الحماية الدولية إليها.

يرجى ملاحظة :
أن الالتزام باستعادة المسؤولية يتوقف
 عندما يتغيب مقدم طلب الحماية الدولية عن أراضي الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ، أو عندما يكون قد حصل على تصريح إقامة في دولة أخرى. . ومع ذلك ، إذا توقف الالتزام ، فلا يوجد حظر على الدولة التي قُدم فيها الطلب في البداية لتتولى مسؤولية مقدم الطلب للحصول على الحماية الدولية.

عندما تقبل دولة أخرى (إعادة) تحمل المسؤولية ، يخطر المكتب الدولي قرارًا برفض البقاء مع أمر بمغادرة الإقليم لمقدم طلب الحماية الدولية ، من خلال تقديم مرفق 25 مكررًا ثالثًا (على الحدود ) أو 26 مكرر (في الإقليم). يشير البكالوريا الدولية إلى الدولة المسؤولة عن فحص طلب الحماية الدولية ، ويصدر لمقدم طلب الحماية الدولية جواز مرور لهذا البلد (الملحق 10 مكرر أو 10 ثالثًا) حتى يتمكن من الذهاب إلى هناك.

الاستئناف الوحيد الممكن ضد هذا القرار هو استئناف الإلغاء إلى CCE في غضون 30 يومًا. هذا الاستئناف ليس تعليقًا. قد يكون مصحوبا بطلب للتعليق.

الاحتجاز كجزء من مرحلة دبلن

في حالات معينة ، قد يقرر مكتب الهجرة احتجاز مقدم الطلب  للحصول على الحماية الدولية في مركز مغلق خلال هذه المرحلة من الإجراء ، في ظل ظروف تراكمية معينة:

– الفحص الفردي ،
– وجود خطر كبير من الفرار ،
– الإعالة المتناسبة ،
– لا يمكن تطبيق أي إجراء آخر أقل قسرية.


يرجى ملاحظة: لا يمكن احتجاز أي أجنبي لسبب وحيد هو أنه يخضع لإجراء “دبلن”.


خلال مرحلة تحديد الدولة المسؤولة ، يمكن احتجاز الأجنبي للمدة اللازمة لتحديد الدولة المسؤولة ، ولمدة أقصاها 6 أسابيع. يجب الإفراج عنه إذا لم يتم تقديم طلب الاستلام / الاستعادة خلال المهلة المنصوص عليها في لائحة دبلن III.


خلال مرحلة النقل إلى الدولة المسؤولة ، قد يتم احتجاز الأجنبي للمدة اللازمة لتنفيذ النقل ، ولمدة أقصاها 6 أسابيع. يرجى ملاحظة: المهلة لا تأخذ في الاعتبار الصيانة خلال مرحلة تحديد الدولة المسؤولة. تنقطع الفترة أثناء معالجة الاستئناف أمام CCE مما يكون له تأثير إيقافي.

يتم الإخطار بقرار الحجز من خلال تسليم ملحق 39 ثالثًا للشخص المعني.

فحص التطبيق: CGRS

يقوم المكتب الدولي على الفور بإرسال الملف إلى CGRA. يقوم هذا تلقائيًا بفحص جميع طلبات اللجوء أولاً في إطار اتفاقية جنيف ثم في إطار الحماية الفرعية.

المقابلة الشخصية

من حيث المبدأ ، هناك مقابلة شخصية واحدة على الأقل. يتم استدعاء طالب الحماية الدولية من قبل:

– إخطار الشخص.
– خطاب مسجل على العنوان المختار أو بواسطة الناقل مقابل إشعار الاستلام في المراكز ؛

– بالفاكس إذا كان الموطن عند المحامي.
– نسخ للمحامي و / أو الشخص الموثوق به (بالبريد العادي أو الفاكس أو البريد الإلكتروني) ، ونسخه بالبريد العادي إلى العنوان الفعلي لمقدم الطلب إذا كان ذلك لاحقًا لاختيار محل الإقامة المختار.

يجب أن تتم المقابلة بعد ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ إرسال الاستدعاء إلى جلسة الاستماع إذا تم إرسال الاستدعاء بالبريد المسجل أو باليد مع إشعار الاستلام. إذا لم يتم إرسال الإخطار إلى أحد ، فلا يمكن إجراء المقابلة قبل الثمانية أيام التالية للإخطار. يتم تقليل فترة الـ 8 أيام هذه إلى يومين إذا كان الإجراء إجراءً سريعًا.

تتم المقابلة بحضور مترجم إذا طلب مقدم الطلب ذلك. قد يتم مساعدة مقدم الطلب خلال ذلك من قبل محام أو شخص موثوق به. من حيث المبدأ ، لا يمكنهم التدخل أثناء المقابلة ، ولكن لديهم الفرصة لإبداء الملاحظات الشفوية في نهاية المقابلة.

يجب ترجمة المستندات التي قدمها مقدم الطلب للحصول على الحماية الدولية بلغة أجنبية أو ربما تكون موضوع تعليق أثناء المقابلة بمساعدة المترجم. في حالة عدم وجود ترجمة ، فإن CGRS ليست ملزمة بترجمة كل وثيقة في مجملها.

يسجل وكيل CGRS جميع إعلانات مقدم الطلب للحصول على الحماية الدولية في ملاحظات المقابلة الشخصية الخاصة به.

قد يطلب مقدم طلب الحماية الدولية أو محاميه نسخة من الملاحظات كتابيًا في غضون يومي عمل من المقابلة ، عن طريق البريد المسجل أو العادي ، أو الفاكس ، أو البريد الإلكتروني ، أو نموذج في مكتب استقبال CGRS. لذلك من الممكن أن تطلب منهم في نهاية المقابلة.

إذا تم احترام الموعد النهائي ، تقوم CGRS بإخطارهم إلى المنزل المختار قبل اتخاذ قرارها. يمكن لمقدم طلب الحماية الدولية تقديم ملاحظاته ، والتي يجب أن تأخذها CGRS في الاعتبار إذا تم احترام الموعد النهائي لمدة يومين وإذا تم إرسال الملاحظات في غضون 8 أيام من الإخطار بالملاحظات. في حالة عدم احترام هذه المواعيد النهائية ، ستأخذ CGRA في الاعتبار الملاحظات المقدمة فقط إذا وصلت إليها في موعد لا يتجاوز يوم العمل الذي يسبق اعتماد القرار.

ملاحظة: إذا لم يتم إجراء أي ملاحظة ، يُعتبر مقدم طلب الحماية الدولية مؤكدًا لمحتوى ملاحظات المقابلة ، ما لم يتم إثبات القوة القاهرة. في حالة الملاحظات الجزئية ، تعتبر بقية الملاحظات مؤكدة.

في سياق إجراء اللجوء على الحدود ، أو إجراء معجل أو أولوية أو إجراء غير مقبول ، لا يجوز إرسال ملاحظات المقابلة إلا في نفس وقت قرار CGRA.

قرارات CGRA

قد تقرر CGRS إغلاق فحص الطلب ، ولا سيما عندما:

  1. لم يحضر المتقدم للمقابلة ولم يقدم سببًا وجيهًا ،
  2. عدم استجابة مقدم الطلب لطلب الحصول على معلومات خلال شهر واحد وبدون سبب وجيه ،
  3. امتناع مقدم الطلب عن طلب استمرار معالجة طلبه عندما يتم تفويضه بالبقاء على أساس آخر لفترة غير محدودة ،
  4. كان مقدم الطلب محتجزًا أو خاضعًا لتدبير أمني وغادر المكان دون إذن ولم يتصل بالمكتب الدولي في غضون 15 يومًا ،
  5. أن يكون مقدم الطلب قد انسحب ، دون سبب وجيه ، لمدة 15 يومًا على الأقل ، من الالتزام بالمثول (إجراء بديل للاحتجاز) ،
  6. أن يكون مقدم الطلب متوفى ولا يطلب ابنه القاصر استمرار الطلب ،
  7. يصرح مقدم الطلب بالتنازل عن طلبه ،
  8. أن يعود مقدم الطلب طوعا إلى بلده الأصلي ،
  9. أن يكتسب المتقدم الجنسية البلجيكية.


في الحالات الخمس الأولى ، يمكن لـ CGRA أيضًا اتخاذ قرار الرفض بشأن الأسس الموضوعية إذا كانت هناك عناصر كافية في الملف الإداري.


إذا قدم مقدم الطلب طلبًا جديدًا بعد الإغلاق لإحدى الفرضيات الخمس الأولى ، فسيكون الطلب اللاحق مقبولًا (بشرط ألا يكون هناك فحص موضوعي مطلقًا).

يمكن لـ CGRS:

  1. الاعتراف بوضع اللاجئ بالمعنى المقصود في اتفاقية جنيف ، أو
  1. منح حالة الحماية الفرعية ، أو
  2. رفض كلا الوضعين.
    إذا تم رفض الطلب من قبل CGRA ، يتم إصدار قرار الرفض من قبل CGRA. إذا تم استخدام CCE ، فسيتم تمديد شهادة التسجيل أثناء الفحص من قبل CCE. في نهاية فترة الاستئناف وفي حالة عدم وجود استئناف ، أو عند رفضه ، يتم إصدار أمر بمغادرة الإقليم لمقدم الطلب (الملحق 13 مكررًا خامسًا ).
  3. قرر إلغاء صفة اللاجئ أو الحماية الفرعية ، في إحدى حالات وقف الدعوى.
  4. سحب الوضع (في حالة الاحتيال) أو استبعاد الأجنبي من وضع اللاجئ أو الحماية الفرعية (افتراضات بنود الاستثناء).

طلبات الأولوية

يجب على CGRS التعامل مع طلب الحماية الدولية كأولوية عندما:

  1. وضع مقدم الطلب قيد الاحتجاز ،
  2. مقدم الطلب في السجن ،
  3. يطلب الوزير أو مكتب الهجرة من CGRS معالجة الملف كأولوية (خاصة عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يمثلون تهديدًا للنظام العام أو الأمن القومي) ،
  4. من المحتمل أن يكون الطلب مبررًا.

يرجى ملاحظة: قد يخضع طلب الأولوية لإجراء سريع (انظر أدناه).

الطلبات غير المقبولة

قد تعلن CGRS أن بعض طلبات الحماية الدولية غير مقبولة (بدون فحص موضوعي) عندما:

  1. مقدم الطلب لديها بالفعل حماية حقيقية في 1 شارع بلدان اللجوء،

شريطة أن يكون الوصول إلى الإقليم مصرحًا به ، يمكن اعتبار الدولة أول دولة لجوء عندما تمنح وضع اللاجئ أو حماية كافية أخرى ، بما في ذلك ضد الإعادة القسرية. يرجى ملاحظة: مجرد وضع اللاجئ لا يكفي ، هناك حاجة إلى حماية فعالة.

  1. طالب اللجوء لديه ارتباط بدولة ثالثة آمنة ،

الدولة الثالثة الآمنة هي الدولة:

  • التي يكون لمقدم الطلب بها رابط اتصال (“على أساسه يكون من المعقول لمقدم الطلب أن يذهب إلى هذا البلد”) ، على سبيل المثال رحلة سابقة طويلة ، رابط عائلي ، …
  • وأنه يمكن افتراض أنه سيتم قبول مقدم الطلب (لا توجد سيطرة على الوصول الفعال) ،
  • وأن تقدم هذه الدولة ضمانات معينة :
    • لا يوجد خطر الاضطهاد أو الأذى الجسيم
    • احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية والقانون الدولي في حالة الطرد
    • إمكانية المطالبة بوضع اللاجئ ومطابقة الحماية الممنوحة لاتفاقية جنيف
  1. يتمتع مقدم الطلب بالفعل بالحماية في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي ،
  2. أن يكون مقدم الطلب من مواطني الاتحاد الأوروبي أو دولة طرف في معاهدة انضمام ،
  3. يقدم طالب الحماية الدولية طلبًا لاحقًا للحماية (= عدة طلبات قديمة) ،

ملحوظة: الطلب اللاحق هو أحد فرضيات مخاطر الطيران. وبالتالي ، هناك خطر متزايد من الاحتجاز لمن يتقدمون بطلبات لاحقة.

يرجى ملاحظة ما يلي: لم يعد من الممكن تقديم طلب جديد إذا لم تنته المهلة المحددة لتقديم الاستئناف في سياق الطلب السابق أو إذا كان الاستئناف المقدم إلى CCE معلقًا.

تحذير: هناك إمكانية للحذف من تقديم الطلب الثالث إذا اعتبرت CGRS في الطلب السابق أن الإبعاد أو الإعادة القسرية لا ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية وأن الشخص محتجز من قبل تقديم طلبه ، ومازال رهن الاعتقال دون انقطاع.

  1. أن يكون مقدم الطلب قاصرًا برفقته ويقدم طلبًا باسمه بعد اسم والديه دون التذرع بحقائق معينة تبرر طلب منفصل.

عندما تقرر CGRA تطبيق هذا الإجراء ، يجب عليها دعوة مقدم الطلب قبل يومين على الأقل من مقابلته الشخصية.

يجب اتخاذ القرار بشأن المقبولية في غضون 15 يوم عمل بعد استلام الطلب ، باستثناء الطلبات اللاحقة ، حيث يكون الموعد النهائي 10 أيام ، وفي حالة الاحتجاز ، حيث يكون الموعد النهائي هو يومين.

يرجى ملاحظة: هذه هي المواعيد النهائية للطلب ؛ لا توجد عقوبة لعدم الامتثال لهذه.

إجراءات عاجلة

يمكن لـ CGRS معالجة طلب الحماية الدولية بموجب إجراء معجل عندما:

  1. أثار مقدم الطلب فقط عناصر لا صلة لها بالفحص المتعلق بالحماية الدولية ،
  2. أن يكون مقدم الطلب من “بلد منشأ آمن” ،
  3. ضلل مقدم الطلب السلطات فيما يتعلق بهويته أو جنسيته بتقديم مستندات مزورة أو إخفاء المستندات ذات الصلة ،
  4. من المحتمل أن يكون مقدم الطلب قد أتلف ، بسوء نية ، وثائق هويته ،
  5. قدم مقدم الطلب بيانات غير متسقة أو متناقضة أو كاذبة أو غير قابلة للتصديق ، مما يجعل طلبه غير مقنع ،
  6. يقدم مقدم الطلب طلبًا لاحقًا تم الإعلان عن قبوله ،
  7. يقدم مقدم الطلب طلبًا فقط لتأخير أو منع الإبعاد أو الإعادة القسرية ،
  8. مقدم الطلب ، دون سبب وجيه ، لم يقدم طلبه “في أقرب وقت ممكن” بعد دخوله / إقامته غير القانوني في الإقليم ،
  9. رفض مقدم الطلب إعطاء بصماته.
  10. يعتبر مقدم الطلب خطرا على الأمن القومي أو النظام العام.

عندما تقرر CGRA تطبيق هذا الإجراء ، يجب عليها دعوة مقدم الطلب قبل يومين على الأقل من مقابلته الشخصية واتخاذ قرار بشأن مزايا الطلب في غضون 15 يومًا من استلام الطلب.

في حالة رفض الحماية ، قد تعتبر CGRS الطلب على أنه “لا أساس له من الصحة بشكل واضح” ، مما يترتب عليه أن OQT سيصاحبها فترة تتراوح بين 0 و 7 أيام (بدلاً من 30 يومًا).

الاحتياجات الإجرائية الخاصة

يمكن لمقدم طلب الحماية الدولية تأكيد الاحتياجات الإجرائية الخاصة:

  • وقت طلبه بشكل دقيق ومفصل وعبر استبيان محدد
  • في مرحلة لاحقة من الإجراء (بدون بدء الإجراء من الصفر)

يمكن للطبيب المعين من قبل المكتب الدولي أيضًا تقديم توصيات حول أي احتياجات إجرائية خاصة قد يواجهها مقدم طلب الحماية الدولية.

تقوم IB و CGRA بتقييم الاحتياجات وتوفر CGRA ، عند الاقتضاء ، “الدعم الكافي” ، مثل الوقت الكافي لإعداد طلبهم ، أو مسؤول الحماية أو المترجم الفوري من نفس الجنس ، أو الإقامة لأسباب طبي، …

ما الحل في حالة الرفض؟

الاستئناف أمام مجلس تقاضي الأجانب ضد قرارات CGRS

(لمزيد من التوضيحات حول اللجوء إلى لجنة التعليم المستمر ، انظر ملف “الرجوع إلى لجنة التعليم المستمر”)

في سياق اللجوء ، يتم تقديم الاستئناف إلى المحكمة الإدارية ، مجلس تقاضي الأجانب (CCE) .

تم إنشاء CCE شارع Gaucheret 92-94 في 1030 بروكسل ، ويمكن الوصول إليه عبر الهاتف على 027916000.

تتمتع CCE بالولاية القضائية الكاملة على الطعون ضد قرارات CGRA. في هذا السياق يمكنه:

– تأكيد أو إصلاح قرار CGRS : يمكنها بالتالي الاعتراف بوضع اللاجئ أو منح وضع الحماية الفرعية أو رفض كلا الوضعين.

يرجى ملاحظة: يمكن لمقدمي طلبات الحماية الدولية الذين منحتهم CGRS الحماية الفرعية الطعن في هذا القرار أمام CCE. يمكن لهذا الأخير تأكيد القرار ، ومع ذلك يقرر الاعتراف به كلاجئ ، ولكن أيضًا يرفض كلا الصفتين!

– إلغاء القرار المتعلق بالمخالفات الجسيمة التي لا يمكن إصلاحها من قبل لجنة التنسيق المركزية أو إذا كانت هناك ضرورة لإجراءات تحقيق إضافية.

الطبيعة الإيقافية للاستئناف

يعتبر الاستئناف ضد قرارات CGRA من حيث المبدأ مثيرًا للجدل تمامًا ووقفًا للحق. ما لم يوافق الشخص المعني ، لا يجوز تنفيذ أي إجراء للطرد من الإقليم أو الإعادة القسرية بالقوة فيما يتعلق بالأجنبي خلال الفترة المحددة لتقديم الاستئناف وأثناء فحصه. هذه.

عند تقديم استئناف ، يتم تمديد شهادة تسجيل مقدم الطلب للحصول على الحماية الدولية طوال الإجراء.

استثناءات من الاستئناف الوقائي للتقاضي الكامل:

  • قرار نقل دبلن
  • القرار الذي يحكم على طلب لاحق غير مقبول إذا لم يكن هناك خطر الإعادة القسرية وإذا كان:
    o الطلب الثاني بعد أقل من عام من إغلاق الطلب الأول بشكل نهائي و تم توقيف الشخص ، أو
    o طلب ثالث وتم إغلاق الطلب الثاني نهائيًا

شروط تقديم الاستئناف

من حيث المبدأ ، يجب تقديم الاستئناف في غضون 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار.

يتم تقليل هذه الفترة إلى 10 أيام في حالة:

  • قرار عدم المقبولية (يجب على CCE من حيث المبدأ إصدار حكم في غضون شهرين من تلقي الاستئناف) ،
  • الإجراء المعجل ، فقط إذا اتخذت CGRA قرارها في غضون 15 يومًا من استلام الملف (يجب على CCE من حيث المبدأ إصدار حكم في غضون شهرين بعد استلام الاستئناف) ،
    – الإجراءات الحدودية ،
    – طلب الأولوية مع الصيانة .

يتم تقليل الموعد النهائي إلى 5 أيام إذا كان يتعلق بطلب لاحق للاحتجاز.

يتم إرسال الاستئناف وأي مستند إجرائي بالبريد المسجل على العنوان التالي:

مجلس التقاضي للأجانب
شارع جوشيريت ، 92-94
1030 بروكسل

إذا كان مقدم الالتماس محتجزًا ، يجوز أيضًا تسليم الالتماس إلى مدير مكان التوقيف أو من ينوب عنه. يشير المدير عند الطلب إلى تاريخ التقديم ويصدر إقرارًا بالاستلام لمقدم الطلب أو محاميه. يرسله على الفور إلى CCE.

نداء إلى مجلس الدولة

يمكن رفع دعوى نقض إداري ضد قرارات لجنة التعليم المستمر إلى مجلس الدولة (CE) .

(انظر صحيفة “استئناف المجموعة الأوروبية”)

يجب تقديم الاستئناف بمساعدة محام.

يجب تقديم الاستئناف في موعد لا يتجاوز اليوم الثلاثين بعد الإخطار بالقرار المطعون فيه.

يحتوي الاستئناف ، تحت طائلة البطلان ، على سلسلة من المراجع.

أنشأ قانون 15 سبتمبر 2006 لإصلاح CE وإنشاء CCE إجراء “تصفية” لطعون النقض الإداري لجميع النزاعات المقدمة إلى CE.

لن تتم معالجة الاستئناف إلا إذا تم الإعلان عن قبوله.

العلاجات التالية ستكون مقبولة:

– التي لا يكون مجلس العمل فيها غير كفء أو بلا اختصاص ؛
– التي ليست غير ذات صلة أو غير مقبولة بشكل واضح ؛
– التي تتذرع بانتهاك القانون أو قاعدة ذات شكل موضوعي أو مقرر تحت طائلة البطلان ، بشرط ألا يكون الدفع بلا أساس بشكل واضح وأن الانتهاك من المرجح أن يؤدي إلى النقض وربما يكون قد أثر القرار ؛ أو الذي يكون فحصه ضروريًا لضمان وحدة السوابق القضائية.

يصدر الرئيس أمرًا بشأن القبول في غضون 8 أيام من استلام الملف. ليس هناك سماع أو سماع للطرفين والأمر الذي يرفض المقبولية له دوافع موجزة. لا يمكن استئناف أمر عدم المقبولية هذا ، والذي ينهي الإجراءات بشكل نهائي.

يبدأ إجراء النقض عند إعلان قبول الاستئناف. في هذه الحالة ، يقرر مجلس العمل في غضون 6 أشهر. هذا هو الموعد النهائي لطلب.

الأساس القانوني

  • اتفاقية جنيف في 28 يوليو 1951.
  • فن. 48 إلى 57/9 و 74/5 و 74/6 من القانون المؤرخ 18 كانون الأول / ديسمبر 1980 بشأن الوصول إلى الإقليم ، والإقامة ، والإقامة ، وإبعاد الأجانب ؛
  • فن. 71/2 إلى 88 مكررًا ثانيًا من المرسوم الملكي المؤرخ في 8 أكتوبر 1981 بشأن الوصول إلى الأراضي والإقامة والتأسيس وإبعاد الأجانب ؛
  • المرسوم الملكي الصادر في 11 يوليو / تموز 2003 ، الذي يحدد بعض عناصر الإجراءات التي يجب أن تتبعها خدمة مكتب الأجانب المسؤول عن فحص طلبات اللجوء على أساس قانون 18 ديسمبر 1980 بشأن الوصول إلى الإقليم ، إقامة وإقامة وإزالة الأجانب ؛
  • المرسوم الملكي الصادر في 11 يوليو / تموز 2003 بشأن تحديد الإجراءات أمام المفوض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية وكيفية عملها ؛
  • اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 604/2013 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 26 يونيو 2013 التي تحدد معايير وآليات تحديد الدولة العضو المسؤولة عن فحص طلب الحماية الدولية المقدم في إحدى الدول الأعضاء من قبل مواطن بلد ثالث أو شخص عديم الجنسية (إعادة صياغة).
  • التوجيه 2013/32 / EU الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بتاريخ 26 حزيران / يونيو 2013 بشأن الإجراءات المشتركة لمنح الحماية الدولية وسحبها

اعلان
اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اعلان
زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي من النسخ

انت تستخدم مانع الاعلانات يجب تعطيلها

لتحسين موقعنا يرجى تعطيل اداة منع الاعلانات